العيني
460
البناية شرح الهداية
وإذا انقضت العدة فقال كنت راجعتك في العدة فصدقته فهي رجعة ، وإن كذبته فالقول قولها ، لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه في الحال ، فكان متهما إلا أن بالتصديق ترتفع التهمة ولا يمين عليها عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة ، وقد مر في كتاب النكاح . وإذا قال الزوج قد راجعتك في العدة فقالت مجيبة له : قد انقضت عدتي ، لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقالا : تصح لأنها صادفت العدة ، إذ هي باقية ظاهرا إلى أن تخبر وقد سبقته الرجعة ،